العلامة الحلي

48

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 676 : ويجوز التوكيل في إثبات حدّ القذف والقصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه ، عند عامّة الفقهاء ؛ لأنّه حقٌّ لآدميّ ، فجاز التوكيل في إثباته ، كسائر الحقوق . وقال أبو يوسف : لا يصحّ التوكيل فيه ؛ لأنّه يثبت الحدّ بما قام مقام العفو ، والحدّ لا يثبت بذلك ، كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة ، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ولا برجل وامرأتين ، كذا هنا « 1 » . ونمنعه في الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي ، على أنّ الحدّ لا يثبت بالتوكيل ، وإنّما يثبت بالبيّنة ، فلم يصح ما قاله . مسألة 677 : يجوز لكلّ واحدٍ من المدّعي والمدّعى عليه التوكيل بالخصومة ، رضي صاحبه أو لم يرض ، وليس لصاحبه الامتناع من خصومة الوكيل . وقال أبو حنيفة : له الامتناع ، إلّا أن يريد الموكّل سفراً أو يكون مريضاً أو تكون مخدّرةً « 2 » . وقال مالك : له ذلك ، إلّا أن يكون سفيهاً خبيثَ اللسان ، فيعذر

--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 3 : 228 ، بدائع الصنائع 6 : 21 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 136 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 253 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 11 ، الحاوي الكبير 6 : 516 ، بحر المذهب 8 : 165 ، حلية العلماء 5 : 113 ، البيان 6 : 356 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 228 ، بدائع الصنائع 6 : 22 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 136 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 253 و 254 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 67 / 1741 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 3 : 7 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 607 / 1030 ، عيون المجالس 4 : 1684 / 1186 ، بحر المذهب 8 : 153 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 212 ، البيان 6 : 355 - 356 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 209 .